٣٨٥٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال : « اشتريت لأبي عبد الله عليهالسلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت أستحطهم؟ قال : لا إن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة ». (١)
٣٩٥٣ ـ وروى ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي (٢) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » (٣).
٣٨٥٤ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم ، قال : (٤) إن
__________________
(١) ظاهره التحريم وحمل على الكراهة ومعنى الاستحطاط بعد الصفقة هو أن يطلب المشترى من البايع أن يحط عنه من ثمن المبيع بعد أن يكون البيع تماما.
(٢) مجهول لكن لا يضر جهالته لصحة الطريق عن ابن محبوب وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه على قول الأكثر.
(٣) قال سلطان العلماء : إن كان الصوف مجزوزا فلا اشكال بعد كونه معلوم الوزن ، وإن كان على ظهر الانعام لابد أن يكون مستجزا أو شرط جزه على المشهور لأن المبيع حينئذ مشاهد والوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها. وقال المحقق وجماعة لا يجوز بيع الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الانعام ولو ضم إليه غيره لجهالته ، وقال في المسالك : الأقوى جواز بيع ماعد الجلد منفردا ومنضما مع مشاهدته وان جهل وزنه لأنه حينئذ غير موزون كالثمرة على الشجرة وإن كان موزونا لو قلع ، وفى بعض الأخبار دلالة عليه وينبغي مع ذلك جزه في الحال أو شرط تأخيره إلى مدة معلومة ، فعلى هذا يصح ضم ما في البطن إليه إذا مكان المقصود بالذات هو ما على الظهر ، وهو جيد لكن في استثناء الجلد تأمل كما قاله العلامة المجلسي.
(٤) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٢٣ في الصحيح وزاد هنا : « لا يشترى شيئا حتى يعلم من أين يخرج السهم فان اشترى ـ الحديث » وقال سلطان العلماء : لعل المراد بسهام القصابين الجزء المشاع من عدة أغنام اشتروها شركة ، فالرجل إذا اشترى من أحدهم سهمه قبل القسمة والتعيين فهو بالخيار بعد الخروج والقسمة لخيار المقرر في الحيوان ان قلنا بصحة ذلك البيع ، ويحتمل أن يكون المراد الخيار بأخذه ببيع جديد أو تركه بناء على بطلان ذلك البيع حيث لا يكون المنظور الجزء المشاع بل ما حصل بعد القسمة وهو مجهول فتأمل.