٤١٣٩ ـ وقال أمير المؤمنين عليهالسلام (١) « في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله ، فقال : لا تطعموه (٢).
وقال (٣) : من جرح بسلاح وذكر اسم الله عزوجل ثم بقي الصيد ليلة أو ليلتين ثم وجده لم يأكل منه سبع وعلم أن سلاحه قتله فليأكل منه إن شاء [ الله ] ».
٤١٤٠ ـ وقال عليهالسلام « في ايل (٤) اصطاده رجل فيقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي؟ فقال : ليس فيه نهي وليس به بأس » (٥).
٤١٤١ ـ وروى أبان ، عن محمد الحلبي قال : « سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه ، فقال : كله » (٦).
__________________
(١) رواه الكليني ج ٦ ص ٢١١ في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام عنه صلوات الله عليه وآله.
(٢) في بعض النسخ « فلا تطعمونه » وفى الكافي فلا « تطعمه » وذلك لان صيده غير معلوم هل هو على وجه شرعي من لزوم ايمان الرامي والتسمية أم لا.
(٣) يعنى قال أبو جعفر عليهالسلام كما هو صريح الكافي في ج ٦ ص ٢١٠ فهو تتمة للخبر السابق.
(٤) الأيل ـ كقنب وخلب ، أو كسيد وميت ، أو كبقم ـ : التيس الجبلي وما يقال له بالفارسية : بزكوهى نر وگوزن.
(٥) في الكافي « والرجل يتبعه أفتراه نهبة؟ فقال عليهالسلام : ليس بنهبة وليس به بأس » وذلك لان النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن النهبة.
(٦) رواه الكليني ج ٦ ص ٢١١ وظاهر قوله « فيقطعونه » أي قبل الذبح والمشهور إنما يجوز أكله إذا كانوا صيروه جميعا في حكم المذبوح أو الرامي صيره كذلك ، فإن لم يصيره الرامي في حكم المذبوح بل أدركوه وفيه حياة مستقرة ولم يذكوه في موضع ذكاته بل تناهبوه وتوزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله لان كان مقدورا على ذكاته ولم يذك.