باب
* ( التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر ) *
٤٥٠٠ ـ روى عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن مالك (١) قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ، ثم زهد فيه بعد ذلك وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته ، وأبى الختن ذلك ولم يجب إلى الطلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ، ومذهب الأب التخلص منه (٢) ، فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب عليهالسلام : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص (٣) ، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك » (٤).
باب
* ( الولد يكون بين والديه أيهما أحق به ) *
٤٥٠١ ـ روى العباس بن عامر القصباني (٥) عن داود بن الحصين عن أبي ـ عبد الله عليهالسلام «في قول الله عزوجل : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية (٦) ، فإذا فطم فالأب أحق به من الام ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه
__________________
(١) في بعض النسخ « الحسين بن مالك » وهو بكلا العنوانين ثقة من أصحاب أبي ـ الحسن الثالث الهادي (ع).
(٢) أي مقصوده التخلص لا أخذ المهر.
(٣) أي إن كان سببه أمرا دينا كأن يكون الزوج مخالفا ـ لا كونه وضيعا مثلا أو قليل المال وأمثال ذلك ـ فلا مانع منه.
(٤) ظاهر النهى الحرمة وحمل على التنزيهي.
(٥) هو ثقة كثير الحديث وله كتاب يرويه عنه سعد بن عبد الله ، وفى طريقه من لم يوثق ، وداود بن الحصين واقفي موثق.
(٦) أي في عمل الرضاع على الام والأجرة على الأب ، لا في الانفاق فإنه على الأب حق الرضاع وعلى الام الحضانة اجماعا.