٣٤٠٤ ـ وسأل داود بن سرحان أبا عبد الله عليهالسلام « عن الكفيل والرهن بيع النسية ، قال : لا بأس » (١).
٣٤٠٥ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « الكفالة خسارة ، غرامة ، ندامة » (٢).
( باب الحولة )
٣٤٠٦ ـ روى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام « في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر ، فقال : ما
__________________
خمسمائة درهم ان لم أدفعه إليك ، قال تلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه وفى القواعد ولو قال إن لم أحضره كان على كذا لزمه الاحضار خاصة ولو قال على كذا إلى كذا ان لم أحضره وجب عليه ما شرط في المال. وفى شرح المحقق الشيخ على ـ رحمهالله ـ : هذا مروى من طريق الأصحاب وقد أطبقوا على العمل به ولا يكاد يظهر الفرق بين الصيغتين باعتبار اللفظ ومثل هذا مما يصار إليه من غير نظر إلى حال اللفظ مسيرا إلى النص والاجماع ـ انتهى ، وقال الفيض رحمهالله ـ : الفرق بين الصيغتين في الخبرين غير بين ولا مبين وقد تكلف في ابدائه جماعة من أصحابنا بما لا يسمن ولا يغنى من جوع صونا لهما من الرد ، وقد ذكره الشهيد الثاني في شرحه للشرايع من أراد الوقوف عليه وعلى ما يرد عليه فليراجع إليه ويخطر بالبال أن مناط الفرق ليس تقديم الشرط على الجزاء وتأخيره عنه كما فهموا بل مناطه ابتداء الكفيل بضمان الدراهم من قبل نفسه مرة والزامه المكفول له بذلك من دون قبوله أخرى كما هو ظاهر خبر الكافي ، وخبر المتن وإن كان ظاهره خلاف ذلك الا أنه يجوز حمله عليه فان قول السائل فإن لم يأت به فعليه كذا ليس صريحا في أنه قول الكفيل وعلى تقدير ابائه عن هذا الحمل على وهم الراوي أو سوء تقريره فان مصدر الخبرين واحد والسائل فيها واحد هذا على نسخة الكافي كما كتبناه ـ انتهى.
(١) الطريق إليه صحيح وهو ثقة ، والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٦ عن البزنطي عنه.
(٢) أي موجبة لتلك الأمور. ( مراد )