أصدقها (١) إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول ، فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : فإنه في أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله عزوجل إن ذلك ليس كإتيانه ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباه ذلك » (٢).
٤٥٤٩ ـ وروى أبان بن عثمان أن رجلا يقال له ابن زياد الطائي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن موالي ثم أعتقني الله عزوجل فأجدد النكاح؟ فقال : كانوا علموا أنك تزوجت؟ قلت : نعم قد علموا وسكتوا ولم يقولوا لي شيئا ، فقال : ذلك إقرار منهم ، أنت على نكاحك » (٣).
باب
* ( الرجل يشترى الجارية وهي حبلى فيجامعها ) *
٤٥٥٠ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها ، قال : بئس ما صنع (٤) فقلت : ما تقول فيها؟ قال : عزل عنها أم لا؟ قلت : أجبني في الوجهين ، فقال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه و
__________________
(١) ذلك على تقدير جهلها بالرق أو بالتحريم فلا ينافي ما سيجيئ من عدم المهر إذ هو على تقدير العلم. ( سلطان )
(٢) مروى في الكافي ج ٥ ص ٤٧٨ في الضعيف على المشهور وهكذا في التهذيب ج ٢ ص ٢١٣.
(٣) رواه الكليني في الصحيح بتفاوت في اللفظ ، وكذا الشيخ في التهذيب.
(٤) مروى في الكافي في الموثق وقوله « بئس ما صنع » لأنها كالمعتدة من غيره ، وقد قال سبحانه : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ».