« لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل (١) ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح (٢) ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها (٣) ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة » (٤).
٤٢٧٤ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام « أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا ، قال : تكلمها وليس هذا بشئ إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان » (٥).
٤٢٧٥ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها ، وله زيادة حسنة » (٦).
__________________
(١) « لا رضاع بعد فطام » أي لا حكم للرضاع بعد الحولين فلا ينشر الحرمة ، ويحتمل أن يكون المراد أنه منهى بعد ذلك ( سلطان ) وقوله « لا وصال في صيام » أي بان ينوى صوم يومين فصاعدا بدون الافطار بينهما وحرمته اجماعي ، وقوله « لا يتم بعد احتلام » أي لا يبقى أحكام الطفولية بعد الاحتلام ولا يجوز العمل بمقتضاها ، و « لا صمت يوم إلى الليل » أي بأن ينوى الصوم ساكتا.
(٢) أي لا يجوز التعرب بعد الهجرة ، ولا يعد من المهاجرين من هاجر بعد فتح مكة منها إلى المدينة.
(٣) ظاهره بطلان يمين كل من هؤلاء بدون اذن المذكورين وهو مختار الشهيد الثاني لنفى اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على نفى الصحة لأنه أقرب المجازات إلى نفى المهية ، والمشهور أن الاذن ليس شرطا في صحتها بل النهى مانع عنه ، والفائدة تظهر عند زوال الولاية بالموت أو الطلاق أو المعتق فينعقد اليمين على المشهور ويبطل على مختار الشهيد ـ رحمهالله ـ
(٤) أي لا يجوز النذر في معصية ولا ينعقد. وكذا اليمين في قطيعة الرحم ، ولعله على سبيل المثال.
(٥) في بعض النسخ « خطرات الشيطان » وما في المتن أصوب لوروده في روايات أخر.
(٦) مروى في الكافي بسند فيه ارسال ، و « على يمين » قد يسمى المحلوف عليه يمينا ، وروى الكليني في الصحيح عن سعيد الأعرج قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال : أما سمعت قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا رأيت خير من بمينك فدعها ». وعليه فتوى الأصحاب.