كله من مال العبد ولا يخبر السيد أنه إنما يشتريه من مال العبد؟ قال : لا ينبغي وإن أراد أن يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزوجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو ما يشأ (١) بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له ».
٣٥٠٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة ، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه ، وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال : فقال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في نذر أو شكر أو كانت واجبة عليه (٢) فإن المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه ، قال : فإن كان تولى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته و جريرته (٣) كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب [ من المسلمين ] يرثه ، وإن لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فإن ميراثه للامام إمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، قال : وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ، فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد (٤) الميت ، قال : ويكون الذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها
__________________
(١) قيل : لعل المراد بالزيادة جميع الثمن لأنه زائد على مال العبد والا أشكل الحال ويمكن أن يقال : مع اخبار السيد بأنه يشتريه من مال العبد وزيادة من ماله يجوز.
(٢) في الكافي ج ٧ ص ١٧١ « في ظهار أو شكر أو واجبة عليه » وهكذا في الاستبصار والتهذيب والمراد بالشكر النذر ولعل ما في المتن تصحيف وقع من النساخ.
(٣) في بعض النسخ « وحدته ».
(٤) في الكافي والتهذيبين « لجميع ولد الميت من الرجال » وحينئذ ينطبق على القول المشهور.