بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر [ سنين ] » (١).
٤٤٤١ ـ وروي « أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن » رواه (٢) حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام.
٤٤٤٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها (٣) ثم طلقها من قبل أن يدخل بها ، فقال : قد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها تسعى فيها ولا عدة له عليها ».
٤٤٤٣ ـ وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : يستسعيها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال : فإن كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت ».
٤٤٤٤ ـ وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : « سألته عن رجل قال لامته : أعتقك وجعلت عتقك مهرك ، قال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، فإن قال : قد تزوجتك ، وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا » (٤).
__________________
(١) مروى في الكافي والتهذيب ج ٢ ص ٢٢٩ والترديد لان كثيرا من الجواري يتضرر بالجماع قبل العشر.
(٢) رواه الشيخ عن محمد بن أبي خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام هكذا « قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن ».
(٣) اعلم أن فقهاءنا كافة أطبقوا على بطلان تزويج الانسان بأمته بأي مهر كان الا إذا جعل مهرها عتقها ، واختلفوا في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه وجواز كل منهما والحق أنه لا فرق بين تقديم العتق والتزويج كما استحسنه المحقق في الشرايع.
(٤) لعل وجهه عدم ذكر التزويج أصلا ، لا تأخيره فلا يدل على اشتراط تقديم التزويج كما هو القول المشهور ( سلطان ) وفى بعض النسخ « لا يعطها شيئا ».