هي التي أهلكت القرون الأولى »!! (١).
٣٤٠٢ ـ وروي عن الحسين بن خالد (٢) قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : « جعلت فداك قول الناس الضامن غارم ، فقال : ليس على الضامن غرم إنما الغرم على من أكل المال » (٣).
٣٤٠٣ ـ وروى داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يتكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا و كذا درهما ، قال : إن جاء به إلى الأجل فليس عليه ما قال ، وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله » (٤).
__________________
(١) روى الكليني في الكافي ج ٥ ص ١٠٣ بسند صحيح عن حفص بن البختري قال : « أبطأت عن الحج فقال لي أبو عبد الله عليهالسلام ما أبطأ بك عن الحج؟ فقلت جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بي فقال : مالك والكفالات أما علمت أنها أهلكت القرون الأولى ، ثم قال : ان قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفا شديدا وجاء آخرون فقالوا ذنوبكم علينا فأنزل الله عزوجل عليهم العذاب ، ثم قال تبارك وتعالى خافوني واجترأتم علي ».
(٢) رواه الكليني في مرسل مجهول ج ٥ ص ١٠٤ والشيخ في التهذيب في الحسن عنه.
(٣) قال العلامة المجلسي : لعله محمول على ما إذا ضمن باذن الغريم فان له الرجوع عليه بما أدى فالغرم عليه لا على الضامن ـ انتهى ، وقيل : لعل المصنف حمل الضامن على الكفيل. وقال سلطان العلماء ـ ره ـ قوله « إنما الغرم ـ الخ » لان كل ما يغرمه الكفيل والضامن يأخذ منه فلم يبق عليهما غرم وهذا في الكفالة مع الاذن في الكفالة أو الاذن في الأداء ولعل الحديث محمول على هذا بناء على أنه الغالب ـ انتهى ـ وقال الفيض ـ رحمهالله ـ : أراد بالضامن ضامن النفس أعني الكفيل أو يكون المراد به ضامن المال ويكون الوجه في نفى الغرم عنه أنه يرجع إلى الغريم بما أداه.
(٤) هكذا رواه الشيخ في الموثق ، وروى الكليني ج ٥ ص ١٠٤ عن أبي العباس في الموثق أيضا قال : و « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام » رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال : ان جئت به والا عليك خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال : على