باب
* ( الدين والقرض ) * (١)
٣٦٧٩ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تعوذوا بالله من غلبة الدين ، وغلبة الرجال ، وبوار الأيم » (٢).
٣٦٨٠ ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال
__________________
والخمس المتعلقين بالأموال من دون مدخلية لاذن المالك ورضاه كالوضوء من النهر الكبير والصلاة في الأراضي المتسعة ، ولا مجال للتمسك للحرمة بقاعدة قبح التصرف في مال الغير بغير اذنه ، روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٣ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر أفيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو من غير ضرورة؟ قال : لا بأس ». وعن محمد بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال كل ولا تحمل ، قلت جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : اشتروا ما ليس لهم ».
(١) في بعض النسخ « والقروض » وفى بعضها « والقراض ».
(٢) « غلبة الرجال » ففي المرآة قال النووي : كأنه يريد به هيجان النفس من شدة الشبق واضافته إلى المعمول ، أي يغلبهم ذلك وقال الطيبي : اما أن يكون اضافته إلى الفاعل أي قهر الديان إياه وغلبتهم عليه بالتقاضي وليس له ما يقضى دينه ، أو إلى المفعول بأن لا يكون أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه ـ انتهى. أقول : ويحتمل أن يكون المراد به غلبة الجبارين عليه ومظلوميته ، أو غلبة النساء على الرجال ، وقيل : هي العلة الملعونة. وقال ابن الأثير بوار الأيم كسادها ، من بارت السوق إذا كسدت ، والأيم ـ ككيس التي لا زوج لها وهي مع ذلك لا يرغب فيها ، وروى المصنف في معاني الأخبار ص ٣٤٣ مسندا عن عبد الملك بن عبد الله القمي قال : « سأل أبا عبد الله عليهالسلام الكاهلي وأنا عنده أكان علي عليهالسلام يتعوذ من بوار الأيم؟ فقال نعم ، وليس حيث تذهب إنما كان يتعوذ من الباهات ، والعامة يقولون : بوار الأيم وليس كما يقولون » ، وقبل الأيم كل من الرجل و المرأة إذا فقدا زوجهما.