هي تخاصم رجلا تمارا ، فقال لها : مالك؟ فقالت : يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا وليس مثل هذا الذي رأيت ، فقال له : رد عليها ، فأبى حتى قال له ثلاث مرات فأبى ، فعلاه بالدرة حتى رد عليها ، وكان عليهالسلام يكره أن يجلل التمر » (١).
باب
* ( النداء على المبيع ) *
٣٩٧٩ ـ روى أمية بن عمرو ، عن الشعيري (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : « إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد ، فإذا سكت فلك أن تزيد ، وإنما تحرم الزيادة والنداء يسمع ، ويحلها السكوت » (٣).
باب
* ( البيع في الظلال ) *
٣٩٨٠ ـ روى [ عن ] هشام بن الحكم أنه قال : « كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن الأول عليهالسلام راكبا فقال لي : يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل » (٤).
__________________
(١) التجليل التغطية ، وكراهته لئلا يغش كما فعله هذا التمار ( م ت ) وقال العلامة المجلسي : لعل الكراهة بمعنى الحرمة ، وفى بعض النسخ « يخلل » بالخاء المعجمة ولعل المراد التخليط يعنى خلط رديه بجيده.
(٢) الطريق إلى أمية فيه أحمد بن هلال هو ضعيف ، والشعيرى هو السكوني ظاهرا والخبر مروى في الكافي والتهذيب بسند ضعيف وليس فيها قوله « فإذا سكت فلك أن تزيده ».
(٣) قال في الدروس : يكره الزيادة وقت النداء بل حال السكوت ، وقال ابن إدريس : لا يكره. وقال سلطان العلماء : ظاهر الخبر الحرمة والمشهور الكراهة ، وكان الأصحاب حملوه على المبالغة في الكراهة.
(٤) ثوب سابري منسوب إلى سابور ، والخبر رواه الكليني ج ٥ ص ١٦٠ في الحسن كالصحيح وكذا الشيخ في التهذيب ، وحمل في المشهور على الكراهة ، وقال في الدروس يحرم البيع في الظل من غير وصف.