بعينه مع يمينه » (١).
باب
* ( وجوب رد المبيع بخيار الرؤية ) *
٣٩٧٦ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة ففتشها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لو قلبها ونظر منها إلى تسع وتسعين قطعة ، ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية » (٢).
٣٩٧٧ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن ميسر بن عبد العزيز (٣) قال ، قلت : لأبي ـ عبد الله عليهالسلام : « رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا (٤) فقال : إن كان ممن يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده عليه ، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده عليه » (٥).
٣٩٧٨ ـ و « دخل أمير المؤمنين عليهالسلام (٦) سوق التمارين فإذا امرأة تبكي و
__________________
(١) الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضى البايع وهو منكر لرضاه بالأقل ، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمة المشتري بالثمن وهو منكر للزيادة. ( الوافي )
(٢) طريق الخبر صحيح ورواه الشيخ باسناده الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب الثقة ، عن أبن أبى عمير ، عن جميل في التهذيب ج ٢ ص ١٢٥. وقوله عليهالسلام : « له في ذلك خيار الرؤية » أي له الخيار في فسخ الجميع وامضائه ، وليس له فسخ ما لم يره فقط لتبعض الصفقة ( م ت ) أقول : القطعة ـ بالضم ـ الطائفة من الأرض.
(٣) طريق المصنف إلى ابن أبي عمير صحيح وهو ثقة جليل وكذا ميسر بن عبد العزيز.
(٤) الدردى من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله.
(٥) يدل على أنه إذا كان عالما بالعيب والغش لا يرد المبيع ، وإذا كان جاهلا فله الرد وحمله الأصحاب على الزائد على المعتاد. ( م ت )
(٦) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٣٠ عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن إسحاق الخدري عن أبي صادق قال دخل أمير المؤمنين عليهالسلام ـ الخ »