٣٦٦٩ ـ وروى الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : « أنت ومالك لأبيك « فقال : إنما جاء بأبيه إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي ، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحبس أبا لابن؟ ».
٣٦٧٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر (٢) في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها ».
٣٦٧١ ـ وقيل للصادق عليهالسلام : « إن الناس يروون عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه قال : إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ، فقال عليهالسلام : قد قال لغني ولم يقل لذي مرة سوي » (٣).
__________________
(١) حتى يأخذ منه ويعطى الولد.
(٢) حمل في المشهور على الاستحباب في غير النذر ، وفى النذر كلام ، واشتراطه باذن الزوج مشهور بين المتأخرين.
(٣) المرة ـ بالكسر
ـ : القوة والشدة ، والسوي : الصحيح الأعضاء ، وقال الفيض (ره)
ذكر الغنى يغنى عن ذكر ذي المرة السوي ولذا لم يقله
، وذلك لان الغنى قد يكون بالقوة
والشدة كما يكون بالمال ولو فرض رجل لا يغنيه القوة
والشدة فهو فقير محتاج لا وجه لمنعه