السيد وبين عبده ربوا ». (١)
٤٠٠٢ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « ليس بين المسلم وبين الذمي ربوا (٢) ولا بين المرأة وبين زوجها ربوا ». (٣)
٤٠٠٣ ـ وروي عن عمر بن يزيد بياع السابري (٤) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا ، فقال : وهل رأيت أحدا اشترى ـ غنيا أو فقيرا ـ (٥) إلا من ضرورة؟! يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا تربه (٦) قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلان بمثل ». (٧)
٤٠٠٤ ـ وروى غياث بن إبراهيم (٨) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام كره بيع اللحم بالحيوان ». (٩)
__________________
(١) ظاهره العبد المختص قال في الدروس : لا رباء بين المولى وعبده ان قلنا بملك العبد الا أن يكون مشتركا.
(٢) تقدم الكلام فيه ، وقال العلامة في المختلف بثبوت الربابين المسلم والذمي وحمل الخبر على الذمي الخارج عن شرائط الذمة ، وذهب ابن الجنيد إلى أنه إنما يجوز إذا كان الذمي في دار الحرب.
(٣) تقدمت دعوى الاجماع عليه.
(٤) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة.
(٥) أي حال كون المشترى غنيا أو فقيرا.
(٦) من الارباء ، أفعال من الربا ، وفى بعض النسخ « ولا ترب » أي لا تأخذ منه الزيادة.
(٧) ذكر مثلان بمثل على سبيل التمثيل ، وكذلك ذكر الدراهم إذ لا اختصاص للربا بالتضعيف ولا بالدراهم. ( مراد )
(٨) الطريق إليه صحيح وهو بتري موثق ، ورواه الكليني ج ٥ ص ١٩١ في الموثق.
(٩) أي الحي أو المذبوح ، وأطلق جماعة من الأصحاب عدم الجواز وبعضهم خصوه باتحاد الجنس ، وذهب بعضهم إلى جوازه في الجنس وغيره ، وقوى العلامة في المختلف القول بالجواز في الحي دون المذبوح جمعا بين الأدلة ، وقال العلامة المجلسي : الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا ودلالة ، نعم لو كان الحيوان مذبوحا وكان ما فيه من اللحم يساوى مع اللحم أو أزيد يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيدا.