٤٤٦٤ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه « سئل عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة فقال : أما الحرة فنكاحها جائز فإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقدة [ واحدة ] مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما » (١).
٤٤٦٥ ـ وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام قال : إذا اغتصبت أمة فاقتضت (٢) فعليه عشر ثمنها فإذا كانت حرة فعليه الصداق ».
٤٤٦٦ ـ وقال الصادق عليهالسلام (٣) « في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب ، قال : ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة » (٤).
٤٤٦٧ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة هذا ، وهذا بامرأة هذا ، قال : تعتد هذه من هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها » (٥).
٤٤٦٨ ـ وروى جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام
__________________
(١) في النافع « ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة » واستدلوا على ذلك بهذا الخبر ، وربما استدل بالأدلة المانعة من ادخال الأمة على الحرة وليس بشئ لظهورها في صورة سبق نكاح الحرة.
(٢) على صيغة المجهول من الاقتضاض وهو إزالة البكارة.
(٣) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٢٤٨ عن الحسين بن سعيد ، عن أبن أبى عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام.
(٤) لعل ذكر الاقرار لبيان المساواة بينه وبين البينة والا فقد فرض ذلك في السؤال فلم يحتج إلى ذكره ( مراد ) وقال سلطان العلماء : هذا الحكم موافق للفتوى نعم لو كان الوطي بالشبهة كان الولد حرا وعليه قيمته.
(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ في الصحيح عن الحلبي.