ويؤدي الخراج ، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في القبالة فإن ذلك لا يحل » (١).
٣٩٠٠ ـ وروى الحسن بن محبوب عن خالد ، عن أبي الربيع قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان؟ فقال : لا بأس به (٢) إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ، إن فضل الأجير والبيت حرام » (٣).
٣٩٠١ ـ « ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها » (٤).
٣٩٠٢ ـ وسئل أبو عبد الله عليهالسلام (٥) « عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج
__________________
(١) الظاهر أن المشار إليه بذلك مشاركة العلج في القبالة حتى يتعلق حقه بالأرض مثل حق المسلم فلا ينافي ما مر أنه لا بأس في مشاركة العلج حيث إن مشاركته حينئذ في الزراعة عوضا عن عمله وخدمته فهو حينئذ في معنى الأجير ، ويمكن أن يحمل نفى الحل على الحل الذي كان السائل قد سأله وهو كونه أحل ، فيكون المراد أن عدم مشاركة العلج أحل. ( مراد )
(٢) قد مر في رواية إسحاق بن عمار وغيرها النهى عن ذلك إذا كان بالذهب والفضة ، والأصحاب حملوا النهى على الكراهة فلا ينافي الجواز ، ويحتمل حمل هذا على ما إذا عمل فيه عمل ويحتمل الفرق بين الذهب والفضة وغيرهما لكن غير موجود في كلام أكثر الأصحاب.
( سلطان )
(٣) يدل على جواز إجارة الأرض للزراعة بأكثر مما استأجرها مع قيامه بالخراج بخلاف الزيادة التي تحصل من الأجير والبيت. ( م ت )
(٤) هذا الكلام بلفظه حديث رواه الكليني في الكافي ج ٥ ص ٢٧٢ في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وزاد في آخره « الا أن يحدث فيها شيئا ». ويدل على أنه يجوز أن يسكن بعضها ويوجر الباقي بمثل ما استأجرها ولا يجوز بالأكثر كما ذهب إليه ابن البراج ، والشيخ قال بالمنع فيهما كما في المرآة.
(٥) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٧٢ في ذيل خبر عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليهالسلام.