بدراهم مسماة أو بطعام مسمى فيؤاجرها جريبا جريبا أو قطعة قطعة بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا ، أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذور والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله مرمة الأرض (١) أله ذلك؟ أو ليس له ، فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت ».
ولا بأس أن يستكري الرجل أرضا بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها (٢).
٣٩٠٣ ـ روي عن أبي الربيع (٣) قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : إذا بيع الحائط وفيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى يبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضر » (٤).
٣٩٠٤ ـ وروي عن أبي الربيع (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل يزرع في
__________________
(١) في بعض النسخ والكافي « وله تربة الأرض » وقال العلامة المجلسي : يمكن حمل الأول على الإجارة والثاني على المزارعة ، لان في المزارعة لا يملك منافع الأرض فهو بمنزلة الأجير في العمل ، أو المراد بالتربة التراب الذي يطرح على المزارع لاصلاحها ، أو أنه يبقى لنفسه شيئا من تربة الأرض ، أو لا يبقى بل يؤاجرها كلها ، وفى بعض النسخ « ولم تربة الأرض » بتشديد الميم بمعنى اصلاح تربتها.
(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن رجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة و تسعين دينارا ويعمر هو بقيتها؟ قال : لا بأس ».
(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٢ باسناده عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير عنه.
(٤) لعله إشارة إلى عدم كون الأشجار يابسة بحيث لا يستعد للاثمار في السنين ، أو المراد الضميمة كما هو المشهور. ( سلطان )
(٥) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٠ بالسند السابق عنه مثله وزاد في آخره « فإنما يحرم الكلام ».