٤٤٨٥ ـ وروى ثعلبة بن ميمون (١) عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل يتزوج الولد الزنا؟ فقال : لا بأس إنما يكره مخافة العار (٢) ، وإنما الولد للصلب ، وإنما المرأة وعاء ، قال : قلت : فالرجل يشتري الجارية الولد الزنا فيطأها؟ قال : لا بأس » (٣).
٤٤٨٦ ـ وروى البزنطي ، عن المشرقي عن أبي الحسن عليهالسلام (٤) قال : قلت له : « ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته من نفسها وهي مازحة ، فسئلت المرأة عن ذلك ، فقالت : نعم ، قال : ليس بشئ ، قلت : فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال : نعم » (٥).
٤٤٨٧ ـ وسأل حماد بن عيسى أبا عبد الله عليهالسلام فقال له : « كم يتزوج العبد؟ قال : قال أبي عليهالسلام : قال علي عليهالسلام : لا يزيد على امرأتين » (٦).
٤٤٨٨ ـ وفي حديث آخر : (٧) « يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين
__________________
(١) في التهذيب في الصحيح عن ابن فضال عن ثعلبة وعبد الله بن هلال فيكون صحيحا لان الطريق إلى ثعلبة صحيح.
(٢) أي أن الناس يعيبونه ولا عيب فيها في الواقع ، أو العيب لعيبهم وهو أيضا عيب ويؤيد الأول قوله « إنما الولد للصلب ». ( م ت )
(٣) المشهور كراهة نكاح ولد الزنا : وذهب ابن إدريس إلى التحريم لأنها عنده بحكم الكافر. ( المرآة )
(٤) يعنى الرضا (ع) لان المشرقي وهو هشام بن إبراهيم كان من أصحابه. والخبر في الكافي ج ٥٦٣٥ عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن المشرقي.
(٥) يدل على أنه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شئ. ( المرآة )
(٦) حماد بن عيسى من أصحاب الكاظم (ع) وقد يروى عن أبي عبد الله عليهالسلام كما في كتب الرجال ، ولعل الواسطة سقطت هنا.
(٧) المشهور أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ، ويجوز له أن يتزوج أربع إماء.