قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : يعني التي ليست بحبلى ، فأما الحبلى فإنها ترد.
٣٨٢٣ ـ وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : « رجل يدل الرجل على السلعة ويقول : اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع لحقه من الوضيعة شئ؟ فقال : نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح ».
٣٨٢٤ ـ وروي عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « أدخل السوق أريد أن أشتري جارية فتقول : إني حرة ، قال : اشترها إلا أن تكون لها بينة » (١).
٣٨٢٥ ـ وسأله العيص بن القاسم « عن مملوك (٢) ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال : نعم ».
٣٨٢٦ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب ، فتسراها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ، ثم جاء سيدها الأول يخاصم سيدها الاخر ، فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني قال : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها (٣) فيناشده الذي اشتراها (٤) ، فقال له : خذ ابنه الذي باعك وتقول : لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني (٥) ، فلما رأى ذلك سيد
__________________
(١) ينبغي حمله على ما إذا كانت الجارية مشهورة بالرقبة ، أو كان قولها ذلك بعد الاشتراء واطلاعها عليه وسكوتها فمعنى « اشترها » امض الشراء ولا تقدم بالرد بمجرد ذلك. ( مراد )
(٢) أي مملوك مشهور بالمملوكية وهو في يد صاحبه ، وفى المحكى عن يحيى بن سعيد في الجامع أنه لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق الا ببينة.
(٣) أما الأمة فلكونها ملكه وأما الابن فلكونه حاصل ملكه ولم يأذن في الوطي.
(٤) أي قال المشترى والله انى مظلوم وما كنت أعلم الواقعة.
(٥) في الكافي « فقال له خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع ، فلما أخذه قال له أبوه : أرسل ابني ، قال : لا والله لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل ابني ـ الخ ».