٣٣٨٩ ـ وروي عن محمد بن الحكيم (١) قال : « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام عن شئ فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ، فقلت : إن القرعة تخطئ وتصيب فقال : كل ما حكم الله عزوجل به فليس بمخطئ ».
٣٣٩٠ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المحق ».
٣٣٩١ ـ وقال عليهالسلام (٢) : «أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله ، أليس الله تعالى يقول : « فساهم فكان من المدحضين » (٣).
٣٣٩٢ ـ وروى الحكم بن مسكين (٤) ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع (٥) كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية (٦) ، قال : فإن اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد
__________________
المشركين ، والاصرار بتصحيح أمثال هذه القصص مع نكارتها كثيرا ما يكون من الغفلة عما جنته يد الافتعال ، ثم اعلم أن المصنف ـ رضوان الله تعالى عليه ـ لم يحتج بهذا الخبر في حكم من الأحكام إنما أورده في هذا الكتاب طردا للباب ويكون مراده جواز القرعة فقط وهو ظاهر من الخبر.
(١) طريق المصنف إلى محمد بن الحكيم صحيح وهو ممدوح.
(٢) روى البرقي في المحاسن ص ٦٠٣ عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم قال : « سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليهالسلام عن مسألة فقال له : هذه تخرج في القرعة ، ثم قال : وأي قضية ـ الخ ».
(٣) يعنى يقول في قصة يونس عليهالسلام هو كان من المخرجين بالقرعة. ( م ت )
(٤) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ والاستبصار ج ٣ ص ٣٦٨ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن عمار.
(٥) في القاموس : قرعهم ـ كنصر ـ غلبهم بالقرعة. وقال المولى المجلسي : الظاهر أنها كانت ملكهم والملك شبهة وان علموا بالتحريم.
(٦) أي بقية القيمة أو تمامها إذا أحل صاحبها لهم ووطؤوها بالشبهة والا فالزنا لا يلحق به النسب ( م ت ) وقال سلطان العلماء : يحتمل كون ذلك على تقدير اشتراك الجارية بينهم ووطؤوها بشبهة تحليل الشركة فيكون المراد حينئذ بقوله « ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية » أنه يرد نصيب الشركاء عليهم كما يشعر به رواية عاصم بن حميد التي يأتي في آخر الباب ، ويحتمل أن يكون الجارية لمالك آخر فوطؤوها بشبهة وحينئذ كان الكلام على ظاهره فتأمل.