إنما كانا يتناظران ، ففهمناها سليمان » (١).
٣٤١٥ ـ وروى الوشاء ، عن أحمد بن عمر الحلبي قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام «عن قول الله عزوجل : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث» قال : كان حكم داود عليهالسلام رقاب الغنم ، والذي فهم الله عزوجل سليمان عليهالسلام أن حكم لصاحب الحرث باللبن والصوف ذلك العام كله » (٢).
باب
* ( حكم الحريم ) *
٣٤١٦ ـ روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في رجل باع نخله ، واستثنى نخلة قضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها » (٣).
٣٤١٧ ـ وروى وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام « أن علي ابن أبي طالب عليهالسلام كان يقول : حريم البئر العادية (٤) خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن (٥) أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا ».
٣٤١٨ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حريم النخلة طول سعفتها » (٦).
__________________
(١) إشارة إلى الآية وفى بعض النسخ « ففهمها سليمان ».
(٢) أي يكون الغنم لصاحب الزرع والمراد بالحكم هنا أيضا ما فسره به أبو جعفر عليهالسلام في الحديث السابق أي كان في التناظر ، مع هذا الاحتمال فلا منافاة بينه وبين الحديث السابق ، والظاهر أن ضمير « ففهمها » للغنم باعتبار حكمها. ( مراد )
(٣) أي له حق المرور ما دامت رطبة وله منتهى بلوغ أغصانها في هواء الحائط و بإزائها في الأرض مسقط التمر ، والمدى الغاية.
(٤) العادية : القديمة ، وفى القاموس شئ عادى أي قديم كأنه منسوب إلى عاد.
(٥) العطن والمعطن واحد الأعطان وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فإذا استوفت ردت إلى المرعى.
(٦) لم أجده مسندا وروى ابن ماجة في الضعيف عن ابن عمر عن عبادة بن صامت عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : « حريم النخلة مد جرائدها » والجريدة السعف.