٤٧٥٧ ـ وقال أبو جعفر عليهالسلام (١) : « لو وليت الناس لعلمتهم الطلاق وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم قال : لو اتيت برجل قد خالفه لأوجعت ظهره ، ومن طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عزوجل وإن رغم أنفه ».
٤٧٥٨ ـ وسأل سماعة أبا عبد الله عليهالسلام « عن المطلقة أين تعتد؟ قال : في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل ، ورجعت بعد نصف الليل (٢) ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها » (٣).
٤٧٥٩ ـ وسئل الصادق عليهالسلام « عن قول الله عزوجل : « واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » قال : إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد » (٤).
٤٧٦٠ ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضياللهعنه ـ إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام « في امرأة طلقها زوجها ولم يجز عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟ فوقع عليهالسلام : لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها ».
باب
* ( طلاق العدة ) *
طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلقها على طهر من غير
__________________
(١) رواه الكليني ج ٦ ص ٥٧ بسند موثق عن أبي بصير عنه عليهالسلام.
(٢) نسخة في بعض النسخ « خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل نصف الليل » وفى الكافي والتهذيبين « وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا ـ الخ » مع زيادة في آخره.
(٣) حمل على الرجعية ولا خلاف في عدم جواز خروجها من بيت الزوج وكذلك لا خلاف في عدم جواز اخراجها الا أن تأتى بفاحشة مبينة.
(٤) يعنى لا تخرج الا لإقامة الحد عليها فترد بعد الحد إلى بيت الزوج.