جماع بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض (١) و يشهد على رجعتها حتى تحيض ، فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثانية ، فإذا خرجت من حيضتها طلقها الثالثة وهي طاهر من غير جماع ويشهد على ذلك ، فإن فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٢) ، وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون إنكار الطلاق مراجعة ، وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج ، و إنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان (٣) ، ومن طلق امرأته للعدة ثلاثا واحدة بعد واحدة كما وصفت فتزوجت المرأة زوجا آخر و لم يدخل بها فطلقها أو مات عنها قبل الدخول بها فاعتدت المرأة لم يجز لزوجها الأول أن يتزوجها (٤) حتى يتزوجها رجل آخر ويدخل بها ويذوق عسيلتها ،
__________________
(١) ينبغي حمل كلامه على الحيض الذي بها يخرج عن العدة ، قال سلطان العلماء : لعل مراده الحيضة الثالثة التي هي انقضاء العدة فهو كناية عن أنه لابد أن يكون المراجعة قبل انقضاء العدة ، وأما اشتراط كون المراجعة في طهر الطلاق لم ينقل عن أحد بل المشهور اعتبار المراجعة في العدة وإن كان في الطهر الثاني أو الثالث.
(٢) الظاهر أن المؤلف لم يعتبر المواقعة في الرجعة الأولى وهو خلاف المشهور ولعله اكتفى بذكره في الطلاق الثاني ، وأخذ كلامه هذا من خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في الكافي وفيه « ويراجعها من يومه ذلك أن أحب أو بعد ذلك بأيام ( أو ) قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها ـ إلى آخر الكلام » وعلى هذا ، الذي يترتب على طلاق العدة أنها في التاسعة تحرم مؤبدا بخلاف طلاق السنة فإنها لا تحرم أبدا إذا تحلل في كل ثالثة.
(٣) الاشهاد على الرجعة غير واجب عندنا للأصل ، ولكن يستحب لحفظ الحق ودفع النزاع ، وقوله « من وجهة الحدود » أي اسقاطها ، فان المخالفين يحدونهما وان قالوا بالرجعة.
(٤) لاشتراط الدخول في المحلل ، وعدم كفاية مجرد العقد.