٤١٩١ ـ وفي رواية عمر بن أذينة (١) عن رهط رووه عنهما عليهماالسلام جميعا « أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي ، وكذلك الأعمى إذا سدد » (٢).
٤١٩٢ ـ وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله تعالى حلت ذبيحته ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما » (٣).
٤١٩٣ ـ وروى ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام « أن علي بن الحسين عليهماالسلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد » (٤).
[ الحمل والجدي يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة ] (٥)
٤١٩٤ ـ وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « لا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة » (٦).
٤١٩٥ ـ وكتب أحمد بن محمد بن عيسى (٧) إلى علي بن محمد عليهماالسلام : « امرأة أرضعت
__________________
(١) رواه الكليني ج ٦ ص ٢٣٨ في الحسن كالصحيح عنه ، عن غير واحد عنهما عليهماالسلام.
(٢) إذا سدد أي هدى إلى القبلة وقوم. ( الوافي )
(٣) أن التقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب لما تقدم ويأتي.
(٤) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن حماد ، عن الحلبي عنه عليهالسلام.
(٥) العنوان زائد منا وليس في الأصل.
(٦) الحمل ـ بالتحريك الذكر من أولاد الضأن قبل استكمالها الحول. والمشهور بل المقطوع به في كلام الأصحاب ان شرب لبن خنزيرة فإن لم يشتد كره ويستحب استبراؤه سبعة أيام ، وان اشتد حرم لحمه ولحم نسله ، والمراد بالاشتداد أن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وقوته.
(٧) رواه الكليني ج ٦ ص ٢٥٠ قال : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ـ الخ.