عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، قال : لا بأس به » (١).
٣٩٥٣ ـ وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (٢) قال : « لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض (٣) ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه ».
باب
* ( الحكرة والأسعار (٤) ) *
٣٩٥٤ ـ روي عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت » (٥).
٣٩٥٥ ـ و « مر رسول الله صلىاللهعليهوآله (٦) بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الناس إليها (٧) فقيل لرسول الله صلىاللهعليهوآله : لو قومت عليهم ، فغضب عليهالسلام حتى عرف الغضب في وجهه وقال : انا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله عزوجل يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء ».
__________________
(١) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٣٣ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام وقال العلامة المجلسي : صحيح وعليه الفتوى.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٩ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة عنه عليهالسلام.
(٣) الظاهر أن ذلك على سبيل المثالث والمراد مضبوطية الوصف بما يرجع إليه.
(٤) الحكرة ـ بالضم ـ : اسم من الاحتكار وهو جمع الطعام وحبسه انتظارا لغلائه ، والمشهور أن الحكرة مكروه ، وقال الشهيد الثاني : الأقوى تحريمه وهو جيد.
(٥) المشهور أيضا تخصيصه بتلك الأجناس وأضاف بعضهم الملح والزيت ، واشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولا يوجد بايع ولا باذل غيره وقيده جماعة بالشراء ( المرآة ) والخبر موثق بغيات.
(٦) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ بسند فيه جهالة عن الحسين بن عبيد الله بن ضمرة ، عن أبيه ، عن جده عن علي بن أبي طالب عليهمالسلام ، وكذلك في الاستبصار ج ٣ ص ١١٤.
(٧) في التهذيبين « وحيث تنظر الابصار إليه ».