أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بينة ودفع الدار إليه.
ولو أن رجلا ادعى على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام شاهدين وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشهود في العدالة لكان الحكم أن يخرج الشئ من يدي مالكه إلى المدعي لان البينة عليه ، فإن لم يكن الشئ في يدي أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام البينة فهو أحق به ، فإن أقام كل واحد منهما البينة فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه ، فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ هكذا ذكره أبي رضياللهعنه في رسالته إلي ـ.
باب
* ( الحكم في جميع الدعاوي ) *
قال أبي ـ رضياللهعنه ـ في رسالته إلي : إعلم يا بني أن الحكم في الدعاوي كلها أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، فإن نكل عن اليمين لزمه الحق (١) ، فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان
__________________
يزيد على الاعتماد على التصرف وهو شئ ينافي شهود المدعى فرضا كما في الحديث إذ شهد كل من البينتين بالانتاج على ندور من شهدت له وحينئذ فلا وجه لرد شهادة ذي اليد مطلقا والحكم بشهادة غير ذي اليد فالصحيح أن يقال : إذا شهدت بينة ذي اليد بالسبب ولم يكتف بالاعتماد على التصرف في الشهادة على الملك قبل منه وعارضت بينه الخارج. وقال سلطان ـ العلماء ـ رحمهالله ـ في وجه الحديث : ان بينة الداخل مع ذكر السبب فيه خاصة مقدم على الخارج وهو مختار بعض الأصحاب. راجع المختلف
(١) لعل ذلك مع اللوث لغلبة ظن الحاكم بصدق المدعى فاكتفى بيمينه وهو القسامة على النحو المذكور في كتب الفروع ، ومختاره القضاء بمجرد النكول وهو مختار الشيخين أيضا ، وقيل رد اليمين على المدعى فان حلف قضى بحقه ولا يسقط وهو مختار بعض المحققين.
( سلطان )