يهبوا ، فقضى عليهالسلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم » (١).
٣٣٤٥ ـ قال أبو بصير : (٢) « وسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده الدار البينة أنها ورثها عن أبيه و لا يدري كيف أمرها ، فقال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ».
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : لو قال الذي في يده الدار : إنها لي وهي ملكي وأقام على ذلك بينة (٣) وأقام المدعي على دعواه بينة كان الحق أن يحكم بها للمدعي لان الله عزوجل إنما أوجب البينة على المدعي ولم يوجبها على المدعى عليه (٤) ، ولكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرها فلهذا
__________________
(١) وجوب اليمين على من رجحت بينته هو مختار الشهيد في الدروس ، وظاهر عبارة اللمعة عدم وجوب اليمين. ( سلطان )
(٢) رواه الكليني في صدر الخبر المتقدم.
(٣) في بعض النسخ « على ذلك البينة ».
(٤) ظاهره أنه لا فرق بين كون بينة ذي اليد أكثر أو أعدل أم لا في ذلك وهذا يخالف مفهوم ما سيأتي من قوله « واستوى الشهود في العدالة » الا أن يقال : أن ذلك من كلام أبيه ولا يرتضى به ( سلطان ) وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله العالي ـ : ظاهر كلام الصدوق يدل على أن ذا اليد لا يقبل بينته إذا كانت خالية عن ذكر السبب ، وأما إذا ذكر السبب فتقبل بينته كما تقبل بينة غير ذي اليد فيعارض بينهما فيرجح الأكثر عددا وقال بعد ذلك فيما لو كان المتداعيان غير ذوي أيدي يرجح الأعدل ثم الأكثر عددا ، ولا فرق بين كون المتصرف أحدهما أو خارجا عنهما والى هذا الاختلاف في الكلام أشار سلطان العلماء ، وأما قبول بينة ذي اليد إذا كانت مستندة إلى سبب فغير بعيدة لان الزام البينة على المنكر ينتفى في الشرع لكونه حرجا فإذا رضى المنكر بإقامة البينة والتزم بالحرج فهو له ، وإنما قلنا الزامه بالبينة حرج لأنه لا يمكن لاحد أن يحفظ الشهود على براءة ذمته من كل دين محتمل وكون ما في يده من الأموال مما لا حق لاحد عليه ، وأيضا فان من شرط شهادة الشهود أن يزيد بها على علم القاضي وظاهر أن الشهود إنما يشهدون على ملك الناس لما في أيديهم باستناد تصرفهم وتقلبهم فيها فلا يزيد بشهادة الشهود على علم القاضي شئ فإنه يعرف تصرفه وتقلبه فيما بيده ولا ينكره المدعى أيضا فلا فائدة في الشهادة الا إذا شهدوا بالسبب فإنه