إن حدث بي حدث فهو حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال : لا يجوز الذي يجعل له في ذلك » (١).
٣٤٦٦ ـ وروى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين ، قال : لا تدبير له ، وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه » (٢).
٣٤٦٧ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد بن معاوية قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا (٣) فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا ، ثم إن المدبر مات قبل سيده ، فقال : أرى
__________________
(١) أي لا يجوز التدبير الذي جعل للعبد في الكفارة بأن يحسب منها ( مراد ) وقال سلطان العلماء : لعل من قال بجواز الرجوع في التدبير مطلقا حمل ذلك على الكراهة فإنه إذا جوز بيعه فالعتق أولى لأنه تعجيل لما تشبث به من الحرية ، ويمكن حمله بناء على مذهب من اشترط في جواز الرجوع أحد الشرائط المذكورة على صورة فقدان الشرائط المذكورة فتأمل.
(٢) قال في المسالك : لما كان التدبير كالوصية اعتبر في نفوذه كونه فاضلا من الثلث بعد أداء الدين وما في معناه من الوصايا الواجبة والعطايا المنجزة والمتقدمة عليه لفظا ، ولا فرق في الدين بين المتقدم منه على ايقاع صيغة التدبير والمتأخر على الأصح للعموم كالوصية والقول بتقديمه على الدين مع تقدمه عليه الشيخ في النهاية استنادا إلى صحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ، وصحيحة ابن يقطين ( المروية في التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ ) قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المدبر قال : إذا أذن في ذلك فلا بأس وإن كان على مولىة العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضى تدبيره ، وأجيب بحمله على التدبير الواجب بنذر وشبهه فإنه إذا وقع كذلك مع سلامة من الدين لم ينعقد نذره لأنه لم يقصد به الطاعة وهو محمل بعيد
(٣) صفتان للمملوك.