« إني رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به (١) قال : خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى تذهب دسمه ثم اعمل به » (٢).
٤٢٢٥ ـ وفي رواية عبد الله بن المغيرة ، عن برد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شئ ، فقال : لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شئ ، وقال : خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه » (٣).
[ اتخاذ الغنم والطير ] (٤)
٤٢٢٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « ما من مؤمن يكون له في منزله عنز حلوب إلا قدس أهل ذلك المنزل وبورك عليهم ، فإن كانت اثنتين قدسوا كل يوم مرتين ، فقال رجل من أصحابنا : كيف يقدسون؟ قال : يقال لهم : بورك عليكم وطبتم وطاب إدامكم ، قال : قلت : فما معنى قدستم؟ قال : طهرتم ».
٤٢٢٧ ـ وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : « اتقوا الله فيما خولكم وفي العجم من أموالكم (٥) ، فقيل له : وما العجم؟ قال : الشاة والبقرة
__________________
(١) خرزت الجلد خرزا من باب ضرب وقتل وهو كالخياطة في الثياب ( المصباح المنير ) وفى الصحاح : حرز الخف وغيره يخرزه خرزا فهو خراز.
(٢) فيه تأييد في الجملة لما اختاره السيد المرتضى من عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين الا أن يقال : المستفاد من الخبر جواز استعماله فقط وهو أعم من الطهارة.
(٣) قال في المسالك : على قول المرتضى ـ رحمهالله ـ لا اشكال في جواز استعمال شعر الخنزير لغير ضرورة ، وعلى القول بنجاسته فالمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة لا طلاق تحريم الخنزير الشامل لجميع أجزائه وجميع ضروب الانتفاع ، وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف إلى جواز استعماله مطلقا ونجاسته لا يدل على تحريم الانتفاع به كغيره من الآلات المنجسة.
(٤) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.
(٥) أي افعلوا فيما بما أمر الله تعالى به من الحفظ والانفاق والزكاة ، وخوله الله المال أي أعطاء.