عزوجل خيرا مما ذهب منه » (١).
٤٣٠٠ ـ وقال أبو جعفر الباقر عليهالسلام : « ما ترك عبد شيئا لله عزوجل ففقده ».
٤٣٠١ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية » (٢).
٤٣٠٢ ـ وسأل إسماعيل بن سعد أبا الحسن الرضا عليهالسلام « عن الرجل يحلف باليمين وضميره على غير ما حلف ، قال : اليمين على الضمير » (٣) ـ يعني على ضمير المظلوم ـ.
٤٣٠٣ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن الرجل يحلف وينسى ما قاله ، قال : هو على ما نوى » (٤).
__________________
(١) رواه الكليني ج ٧ ص ٤٣٤ باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام رفعه إلى النبي صلىاللهعليهوآله ونقله الشيخ في التهذيب عنه وفيهما بدون لفظة « كاذبا » فحينئذ معناه واضح وأما على ما في المتن فاما أن يقرء « يحلف به » بالتخفيف فيكون « كاذبا » حالا عنه واما أن يقرء بالتشديد فيكون « كاذبا » مفعوله ، والمعنى أنه لم يقدم على احلاف الكاذب ويترك حقه من أجل أن لا بينة له ويجل الله سبحانه من أن يحلف به. وفى نسخة من الفقيه « صادقا » بدل « كاذبا » والظاهر أنه أنسب بالمقام.
(٢) مروى في الكافي مسندا عن السكوني وقال العلامة الحلي : لعله لعدم الاتهام بترك اليمين ولم أر قائلا بوجوبه.
(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٤٤٤ في الصحيح. وفى التهذيب في الحسن كالصحيح عن صفوان عنه عليهالسلام. وقوله « على ضمير المظلوم » من كلام المؤلف لعدم وجوده في الكافي والتهذيب وأخذه المؤلف من خبر مسعدة بن صدقة المروى في الكافي قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول وسئل عما يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال : قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر ، فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم » ويدل على أن المعتبر في اليمين على نية المظلوم من الخصمين ولا ينفع للظالم التورية لو حلف.
(٤) مروى في قرب الإسناد ص ١٢١ مسندا وفيه « ما حاله » بدل « ما قاله » ولعله تصحيف وحاصله أن السائل سأل عن حالف قصد الحلف على شئ فحلف ثم نسي كلامه ولم يدر هل كان حلفه يطابق نيته أولا فأجاب عليهالسلام إذا نسي ولم يدر فهو على نيته.