٤٠٥٩ ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « قضى علي عليهالسلام في رجل ترك دابته من جهد ، قال ، إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وغير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها » (١).
٤٠٦٠ ـ وروي عن وهب بن وهب (٢) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « سألته عن جعل الآبق والضالة ، قال : لا بأس ».
٤٠٦١ ـ وروى الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال : هو ضامن لها (٣) فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه ».
٤٠٦٢ ـ وروي عن عبد الله بن جعفر الحميري قال : « سألته عليهالسلام (٤) في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك ، وكيف يعمل به؟ فوقع عليهالسلام : عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه ».
٤٠٦٣ ـ وروى الحجال (٥) عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال له رجل : إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي ، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه ، قال له : فوالله لو أصبته كنت تدفع إليه؟ قال : إي والله ،
__________________
(١) رواه الكليني ج ٥ ص ١٤٠ في الضعيف. ولا ضمان ، وفى رد العين مع طلب المالك اشكال ولعل مبناه على أن صاحبها حينئذ أخرجها من ملكه وأعرض عنها فمن أخذها فهي له.
(٢) طريق المصنف إليه صحيح ولكن هو ضعيف جدا ، وقصته مع الرشيد في قتل يحيى ابن عبد الله بن الحسن معروف. راجع مقاتل الطالبيين عنوان يحيى بن عبد الله بن الحسن.
(٣) لأنه حينئذ بمنزلة الأجير ، ولعل المراد أن عليه البينة إن كان متهما بالتفريط.
(٤) يعنى العسكري عليهالسلام فان عبد الله بن جعفر الحميري من أصحابه ، وهو شيخ القميين ثقة وجه ، والخبر مروى في الكافي عن محمد بن يحيى عنه.
(٥) مروى في الكافي ج ٥ ص ١٣٨ بسند مجهول عنه.