زان أو مشرك » قال : هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، شهروا بالزنا وعرفوا به ، والناس اليوم بتلك المنزلة من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة » (١).
٤٤١٨ ـ وقال عليهالسلام : « إياكم وتزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج » (٢).
٤٤١٩ ـ وروى حفص بن البختري (٣) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في « رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له : قد طلقت فلانة فإذا قال : نعم تركها ثلاثة أشهر ، ثم خطبها إلى نفسه » (٤).
٤٤٢٠ ـ وفي خبر آخر قال عليهالسلام : « إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحل لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها » (٥).
__________________
(١) الطريق صحيح ، ورواه الكليني ج ٥ ص ٣٥٤ في الضعيف لمكان سهل بن زياد ، وقوله « والناس اليوم ـ الخ » يعنى أن الآية نزلت فيمن كان متهما بالزنا على عهد النبي صلىاللهعليهوآله ولكن حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة كما ظن قوم. ( الوافي )
(٢) رواه في الخصال مسندا ، ورواه الكليني ج ٥ ص ٤٣٤ بسند ضعيف كالشيخ عن علي بن حنظلة ، واتفق الأصحاب على أن الطلاق المتعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعة وأنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة ، ولكن اختلفوا في أنه يقع باطلا من رأس أو يقع منه واحدة ويلغو الزائد ، فذهب الأكثر إلى الثاني وبه روايات ، وذهب المرتضى وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى الأول ، والخبر يدل على مذهبهم ، وقال المولى المجلسي : « ظاهر الأصحاب اطباقهم على صحة ما صدر عن المخالفين صحيحا بزعمهم » والخبر يدل بظاهره على ما إذا كان المطلق من غير أهل مذهبنا.
(٣) الطريق إليه صحيح وهو ثقة ، ورواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح.
(٤) يدل على وقوع الطلاق بنعم كما هو مذهب الشيخ وجماعة وان قصد المتكلم الاخبار والسائل الانشاء للضرورة. ( م ت )
(٥) روى الشيخ في التهذيبين في القوى عن محمد بن عبد الله العلوي قال : « سألت الرضا عليهالسلام عن تزويج المطلقات ثلاثا ، فقال لي : ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها ».