٤٤٤٥ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل أن تطهر (١)؟ قال : نعم وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر ».
٤٤٤٦ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل تزوج جارية على أنها حرة ، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ».
٤٤٤٧ ـ وفي رواية جميل بن دراج أنه « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال : الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحديهما حلت له الأخرى ». (٢)
__________________
(١) في بعض النسخ « تتطهر » وفى التهذيبين كما في المتن.
(٢) أصل هذا الخبر كما في الكافي والتهذيبين هكذا : عن جميل وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال : « الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعنى إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه ان شاء تزوج أمها وان شاء ابنتها » ونقله المصنف بالمعنى كما هو ظاهر قوله « وفى رواية جميل أنه سئل » والحق أن قوله « يعنى » من كلام الراوي وفسر الخبر على زعمه وغفل عن حرمة تزويج أم المعقودة كما هو ظاهر قوله تعالى « وأمهات نسائكم » مع أن معنى « الام والبنت سواء » أنه إذا ملك الانسان امرأة وبنتها فله وطئ أيتهما شاء فمتى اختار إحديهما وفعل بها حرمت عليه الأخرى ويؤيد ذلك أن أحمد بن محمد بن عيسى أورد الخبر في نوادره في مسألة الجمع بين الام والبنت في الملك ، وزعم الشيخ ـ رضوان الله تعالى عليه ـ أن قوله « يعنى ـ إلى آخره » من تتمة كلام الإمام عليهالسلام فنسبه إلى الشذوذ ومخالفة القرآن ، وكذا الصدوق ـ رحمهالله ـ فأفتى بظاهره ، وفى التهذيبين باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا (ع) قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم وإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالبنت ، فإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الام ، وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن ». وباسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : تحل له ابنتها ولا تحل له أمها » والخبران موافقان لظاهر الكتاب وعليه الفتوى.