الاخر ، قال لا ينبغي له أن يفعل إنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يقومها ويستسعيها » (١).
وفي رواية أبي بصير مثله إلا أنه قال : « وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها ».
٣٤٣٩ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله و إلا استسعى العبد في النصف الآخر » (٢).
٣٤٤٠ ـ وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه ، فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق نصيبه لوجه الله عزوجل كان الغلام قد أعتق منه حصة من أعتق ، ويستعملونه على قدر ما لهم فيه ، فإن كان فيه نصفه عمل لهم يوما وله يوم ، وإن أعتق الشريك مضارا فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم و يرجع القوم على حصتهم ».
٣٤٤١ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عزوجل » (٣).
٣٤٤٢ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن الرجل تكون له الأمة ، فيقول : متى آتيها فهي حرة ، ثم يبيعها من رجل ، ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه ».
٣٤٤٣ ـ وروي عن سماعة قال : « سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له : أنتم أحرار ، وكان له أربعة فقال له رجل من الناس : أعتقت مماليكك؟ قال : نعم أيجب
__________________
(١) رواه الكليني في الكافي ج ٥ ص ٤٨٢ وفيه « فيستسعيها ».
(٢) أي إذا كان قصده بذلك الاضرار على شريكه فيلزمه العتق فيما بقي ويؤخذ بما بقي لشريكه ، والخبر رواه الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٤ والتهذيب ج ٢ ص ٣١٠.
(٣) كذا في جميع النسخ كما في الكافي ج ٦ ص ١٧٨ وفى التهذيب ج ٢ ص ٣٠٩ « ولا أعتق الا ما أريد به وجه الله تعالى ».