قلت له : « يكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا ، قال : إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه » (١).
٣٣٢٩ ـ وروى جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ن كتم الشهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليتوي مال امرئ مسلم (٢) أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح (٣) تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثم قال أبو جعفر عليهالسلام : ألا ترى أن الله عزوجل يقول : «وأقيموا الشهادة لله» (٤).
٣٣٣٠ ـ وقال عليهالسلام « في قول الله عزوجل : « ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » قال : كافر قلبه » (٥).
__________________
(١) كأن يكون لامرأة من جهة مهر المتعة شئ عند رجل وإذا أخبر بأنه من جهة المتعة لا يجيزها العامة فيغيرها ويقول من جهة النكاح أو يقول : لها عليه هذا المبلغ ولا يسمى شيئا ، أو كان من جهة الرد في الإرث وهم لا يجيزونها بل يحكمون به للعصبة فيشهد بأن له عليهم دين كذا وكذا وهكذا في سائر ما هو مخالف لرأى العامة ، ومن الأفاضل من عمم الخبر بحيث يشمل حكم العدل كما إذا شهدت المرأة بوصية عشرة دراهم لرجل والحاكم يحكم بربعه فيشهد بأربعين درهما ليصل إليه ما أوصى له ، وفيه اشكال والله يعلم. ( المرآة )
(٢) توى ـ كرضى ـ : هلك ( القاموس ) وفى الكافي ج ٧ ص ٣٨٠ والتهذيب ج ٢ ص ٨٤ بسند فيه أبو جميلة مفضل بن صالح الضعيف « ليزوى » وفى النهاية « ما زويت عنى مما أحب » أي صرفته وقبضته ، واللام فيه وفى « ليهدر » للعاقبة.
(٣) « مد البصر » أي تسرى ظلمته إلى غيره بقدر مد البصر ، والكدوح : الخدوش جمع كدح وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح كما في النهاية.
(٤) أي يجب أن تكون إقامة الشهادة لله فإذا تضمن اتلاف مال المسلم أو اهدار دمه من غير حق فلا يكون لله قال في المجمع : هذا ـ الكلام ـ خطاب للشهود أي أقيموها لوجه الله واقصدوا بأدائها التقرب إلى الله لا الطلب لرضا المشهود له والاشفاق من المشهود عليه.
(٥) لم أجده مسندا ، ورواه المفسر الجرجاني في تفسيره مرسلا أيضا.