في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك (١) ، ثم قال : وأما الميتة فإنه لم ينل أحد منها إلا ضعف بدنه ، ووهنت قوته ، وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.
وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويورث الكلب (٢) ، وقساوة القلب ، وقلة الرأفة والرحمة حتى لا تؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه.
وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب ، ثم نهى عن أكل المثلة (٣) لئلا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها.
وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها ، ثم قال : إن مدمن الخمر كعابد وثن ، ويورثه الارتعاش ، ويهدم مروءته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك (٤) ، والخمر لا يزيد شاربها إلا كل شر » (٥).
٤٢١٦ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ، والحياء
__________________
(١) البلغة ـ بالضم ـ : ما يتبلغ به من العيش. ( القاموس )
(٢) الكلب ـ بالتحريك ـ : العطش والحرص والشدة ، والاكل الكثير بلا شبع ، و جنون الكلاب المعترى من لحم الانسان : وشبه جنونها المعترى للانسان من عضها ( القاموس ) وفى النهاية الكلب : داء يعرض للانسان شبه الجنون.
(٣) مثل بفلان مثلا ومثلة ـ بالضم ـ : نكل كمثل تمثيلا وهي المثلة ـ بضم الثاء وسكونها ـ. والمراد هنا المسوخ ، وفى بعض النسخ « الثلاثة ».
(٤) الوثوب كناية عن الجماع ، والحرم ـ بضم الحاء وفتح الراء : ـ اللواتي تحرم نكاحهن ، ويحتمل أن يراد بالوثوب القتل ، وبحرمه نساؤه كما جاء في القاموس.
(٥) روى نحوه الكليني ج ٦ ص ٢٤٢ عن المفضل بن عمر عن الصادق عليهالسلام مع اختلاف ، وكذا في المحاسن ص ٣٣٤.