٣٩٣٢ ـ وروى ابن أبي نصر (١) ، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن ».
٣٩٣٣ ـ وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال : « كتب رجل إلى الفقيه عليهالسلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرد ما دفعه إلى غيره إن كان القصار مأمونا؟ فوقع عليهالسلام : هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا (٢) أن شاء الله.
باب
* ( السلف في الطعام والحيوان وغيرهما ) *
٣٩٣٤ ـ روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « سئل عن رجل أسلفته (٣) دراهم في طعام : فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدارهم ، وقال : اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك ، فقال : أرى أن تولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تول أنت شراءه » (٤).
٣٩٣٥ ـ وروي عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يسلم في الحنطة أو التمر مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الدين فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة ونصفا ورقا ، فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه (٥).
__________________
(١) طريق المصنف إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر صحيح وهو ثقة جليل ، وداود بن سرحان ثقة أيضا.
(٢) لعل المراد القصار الثاني يعنى إن كان القصار الثاني ثقة مأمونا لم يفرط الأول فلم يكن ضامنا.
(٣) في بعض النسخ « أسلفه ».
(٤) لعله بطريق الكراهة أو لرفع توهم أخذ النقد عوض الثمن فيخرج عن حقيقة السلف ويلحقه أحكام الصرف ( سلطان ) وقال المولى المجلسي : حمل على الاستحباب لرفع التهمة ولئلا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلا من الوصف أو لشباهته بالربا.
(٥) أي مثل ما أعطاه من غير زيادة ولا نقصان فيرجع إلى فسخ النصف. ( مراد )