وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين » (١).
٤٨٢٥ ـ وفي رواية أبان بن عثمان ، عن منصور قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر ، قال : يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها » (٢).
ولا ظهار ولا إيلاء حتى يدخل الرجل بامرأته (٣).
( باب الظهار )
٤٨٢٦ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال : لا يكون ظهار ولا يكون إيلاء حتى يدخل بها » (٤).
__________________
(١) رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام « في المؤلى اما أن يفي أو يطلق ، فان فعل والا ضربت عنقه » والظاهر أن المصنف حمله عليه أو يكون رواية أخرى ولكنه بعيد.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢ في الضعيف ، والعياشي في تفسيره ج ١ ص ١١٣.
(٣) روى الكليني ج ٦ ص ١٣٣ في القوى عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يقع الايلاء الا على امرأة قد دخل بها زوجها ». وفى مرسل كالحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يكون مؤليا حتى يدخل بها ». وعن أبي بصير عنه عليهالسلام في حديث قال : « لا يقع الايلاء حتى يدخل بها ». وفى المسالك : اشترط الأصحاب في الايلاء كونها مدخولا بها ، وخالف فيه بعض كما يأتي.
(٤) رواه الكليني ج ٦ ص ١٥٨ في الصحيح. وما تضمنه من اشتراط الدخول هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب السيد المرتضى وابن إدريس إلى عدم الاشتراط ، وقوله « مملك » أي عقد ولم يدخل ، والاملاك التزويج وعقد النكاح.