٤٨٢٧ ـ وقال عليهالسلام : « ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق » (١).
٤٨٢٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الظهار فقال : هو من كل ذي محرم أو من أم أو أخت أو عمة أو خالة (٢) ، ولا يكون الظهار في يمين (٣) ، فقلت : وكيف يكون؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار » (٤).
٤٨٢٩ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبان وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان رجل على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله يقال له : أوس بن الصامت ، وكانت تحته امرأة يقال لها : خولة بنت المنذر ، فقال لها ذات يوم : أنت علي كظهر أمي ثم ندم من ساعته ، وقال لها أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي ، فجاءت إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله
__________________
(١) رواه الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح عن ابن فضال ، عمن أخبره عن أبي ـ عبد الله عليهالسلام ، والمراد أنه يشترط فيه شروط الطلاق من كونه مريدا غير مغضب مكره ، ويكون بمحضر من العدلين ، وتكون المرأة طاهرا من غير جماع.
(٢) انعقاد الظهار بقوله « أنت على كظهر أمي » موضع وفاق ونص ، وفى معنى « على » غيرها من ألفاظ الصلات كمنى وعندي ولدى ، ويقوم مقام « أنت » ما شابهها مما يميزها عن غيرها كهذه أو فلانة ، ولو ترك الصلة فقال : « أنت كظهر أمي » انعقد عند الأكثر ، واختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الام على أقوال أحدها أنه يقع بتشبيهها بغير الام مطلقا ، ذهب إليه ابن إدريس ، وثانيها أنه يقع بكل امرأة محرمة عليه على التأييد بالنسب خاصة ، اختاره ابن البراج ويدل عليه صحيحة زرارة ، وثالثها إضافة المحرمات بالرضاع وهو مذهب الأكثر واستدل عليه بقوله عليهالسلام : « كل ذي محرم ». وقوله « أم أو أخت » على سبيل التمثيل لا الحصر لان بنت الأخت وبنت الأخ كذلك قطعا ، ورابعها إضافة المحرمات بالمصاهرة إلى ذلك اختاره العلامة في المختلف ، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضا وهذا القول لا يخلو من قوة. ( المرآة )
(٣) كالطلاق والعتق باليمين وهو أن يكون زجرا على النفس. ( م ت )
(٤) أي يكون قاصدا للظهار لا عن غضب أو اكراه أو سهو ، فلو كان غرضه احترام الزوجة لم يقع.