فإذا عفا فقد جاز » (١).
٤٧٧٩ ـ وفي خبر آخر : « يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس له أن يدع كله » (٢).
٤٧٨٠ ـ وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله عليهالسلام « عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ، قال : لها الميراث وعليها العدة كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها ». (٣)
وليس للمتوفى عنها زوجها سكنى ولا نفقة (٤).
٤٧٨١ ـ وسأل شهاب أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل تزوج بامرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له ، وقالت : أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع عليها بخمسمائة درهم » (٥).
٤٧٨٢ ـ وروى علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ، تمتع قبل أن تطلق » (٦).
__________________
(١) حمل الأخ على كونه وكيلا أو وصيا ، والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا ، ويستفاد من الخبر أن للوصي النكاح ، وربما خصص بما إذا كان وصيا في خصوص النكاح.
(٢) رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وهو أحوط وإن كان ظاهر القرآن والاخبار أعم ( م ت ) أقول : قال الشهيد الثاني : لا فرق بعد بقاء البعض بين القليل والكثير ، والرواية يقتضى عدم الفرق في جواز عفوه بين كونه مصلحة للمولى عليه وعدمه نعم يشترط بعد الطلاق قبل الدخول.
(٣) رواه الكليني في الموثق كالصحيح ج ٦ ص ١٢٠.
(٤) كما دل عليه النصوص راجع الكافي ج ٦ ص ١١٥ و ١١٦ وعليه الفتوى ، وان كانت حاملا فينفق عليها من مال ولدها.
(٥) لان هبتها له كسائر اتلافاتها فيجب عليها رد نصف المهر ، وقيل : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
(٦) هذه الجملة متعلقة بغير الدخول بها يعنى الجملة الأخيرة ، ولا يبعد التعميم بأن يكون التقديم في المدخول بها مستحبا.