جالسا فقال المولى : إنه ليبيع ويستثني أوساقا ـ يعني أبا عبد الله عليهالسلام ـ قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله ».
٣٧٨٩ ـ وروى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن يبيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها (١)؟ فقال : لا إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلة فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر (٢) بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل. قال : وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة » (٣).
٣٧٩٠ ـ وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم » (٤).
٣٧٩١ ـ وروي عن الحسن بن علي بن بنت إلياس (٥) قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : « هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر ».
٣٧٩٢ ـ وروي عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت :
__________________
(١) الطلع ما يطلع من النخل ثم يصير بسرا أو تمرا.
(٢) قال في المسالك : فيه تنبيه على أن المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع وفيه دليل على جواز بيعه عاما مع الضميمة الا أنه مقطوع ، وحال سماعة مشهور. وقال سلطان العلماء : لا يخفى أن هذا بظاهره يشمل البيع عاما واحدا أو أكثر من عام واحد ، والمشهور عدم الجواز عاما واحدا مع الضميمة أيضا قبل الظهور ، وأكثر من عام واحد أيضا على قول الأكثر الا ابن بابويه من غير اشتراط الضميمة على ما نقل عنه.
(٣) الخرط : انتزاع الورق من الشجر باجتذاب ، والخرطة المرة منه. ( الوافي )
(٤) في القاموس أطعم النخل : أدرك ثمرها.
(٥) هو الحسن بن علي الوشاء الممدوح والطريق إليه صحيح.