عليكم (١) واذكروا اسم الله عليه » (٢).
٤١٢١ ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في صيد الكلب : إن أرسله صاحبه وسمى فليأكل كلما أمسك عليه وإن قتل ، وإن أكل فكل ما بقي وإن كان غير معلم فعلمه ساعته (٣) حين يرسله فليأكل منه فإنه معلم فأما ما خلا الكلاب مما تصيده الفهود والصقور وأشباهه فلا تأكل من صيده (٤) إلا ما أدركت ذكاته لان الله عزوجل قال : « مكلبين » فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».
٤١٢٢ ـ وفي خبر آخر قال الصادق عليهالسلام : « كل ما أكل منه الكلب وإن أكل منه ثلثيه ، كل ما أكل الكلب وإن لم يبق منه إلا بضعة واحدة » (٥).
٤١٢٣ ـ وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم (٦) فيسمي حين يرسله أيأكل
__________________
(١) فيه دلالة على أنه لا يباح ما أكل منه ، وهو قول أصحابنا وأكثر الفقهاء.
(٢) الضمير راجع إلى « ما علمتم » والمعنى سموا عند ارسال الكلب ، أو راجع إلى « ما أمسكن » أي سموا عليه إذا أدركتم ذكاته ، أو عند أكله ، والأول أوفق وهو المشهور.
(٣) لعل المراد اكمال تعليمه في الساعة. ( سلطان )
(٤) هذا هو المشهور بل ادعى السيد المرتضى عليه الاجماع ، وذهب ابن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرها ، وتقدم الكلام فيه.
(٥) « ما أكل » أي المعلم ، و « ثلثيه » لعله محمول على ندرة ذلك من غير أن يكون عادة له ، وهذا بناء على المشهور من اشتراط كون الكلب معلما بعدم أكله الصيد غالبا ، وأما على ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب من عدم اشتراط ذلك فلا حاجة إلى تأويل الحديث.
( سلطان ) والبضعة : القطعة العظيمة من اللحم.
(٦) لعل الاخذ هنا بمعنى الاتخاذ والتطويع أي اتخذه وطوعه وعلمه.