وإذا زوج الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها (١).
باب
* ( النثار والزفاف ) *
٤٤٠٢ ـ روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : « لما زوج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فاطمة من علي عليهالسلام أتاه ناس من قريش ، فقالوا : إنك زوجت عليا بمهر خسيس فقال لهم : ما أنا زوجت عليا ولكن الله عزوجل زوجه ليلة أسري بي عند سدرة المنتهى ، أوحى الله عزوجل إلى السدرة أن انثري ، فنثرت الدر والجوهر على الحور العين فهن يتهادينه ويتفاخرون به ويقلن : هذا من نثار فاطمة بنت محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلما كانت ليلة الزفاف اتي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ببغلته الشهباء وثني عليها قطيفة وقال لفاطمة عليهاالسلام : اركبي وأمر سلمان ـ رحمهالله ـ أن يقودها والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يسوقها ، فبينا هو في بعض الطريق إذ سمع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وجبة فإذا هو بجبرئيل عليهالسلام في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفا ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما أهبطكم إلى الأرض؟ قالوا : جئنا نزف فاطمة عليهاالسلام إلى زوجها ، وكبر جبرئيل عليهالسلام وكبر ميكائيل عليهالسلام وكبرت الملائكة وكبر محمد صلىاللهعليهوآله فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة » (٢).
٤٤٠٣ ـ وروى السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « زفوا عرايسكم ليلا
__________________
(١) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢١٧ في الصحيح عن البزنطي قال : « سئل أبو ـ الحسن الأول عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنته ، أله أن يأكل صداقها؟ قال : لا ليس ذلك له » وذلك لان المهر مال المرأة ، والأب وان كانت له ولاية النكاح في بعض الصور والعفو عن الصداق في بعضها ، لكن ليست هذه الولاية سببا لجواز الانتفاع له من مالها.
(٢) رواه ابن الشيخ في أماليه بسند مجهول عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده عليهمالسلام ، عن جابر.