٣٢١٩ ـ وروى الحسن بن محبوب (١) ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله عزوجل فقد شركه في الاثم (٢) ».
٣٢٢٠ ـ وروى حريز ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عزوجل : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الآية (٣) ».
باب
* ( أصناف القضاة ووجوه الحكم ) *
٣٢٢١ ـ قال الصادق عليهالسلام : (٤) : « القضاة أربعة : ثلاثة في النار وواحد في الجنة رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، و رجل قضى بحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة ، وقال عليهالسلام : الحكم حكمان حكم الله عزوجل ، وحكم أهل الجاهلية ، فمن أخطأ حكم الله عزوجل حكم بحكم أهل الجاهلية (٥) ، ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل
__________________
(١) الطريق إليه صحيح وهو ثقة كما في الخلاصة.
(٢) يدل على حرمة التحاكم إليهم مع وجود حاكم العدل وامكان أخذ الحق به ، وأما في صورة التعذر أو عدم وجود العدل فإن كان الحق ثابتا بينه وبين الله فغير معلوم حرمته.
(٣) المراد بالطاغوت هنا كل من لم يحكم بما أنزل الله ، أو من حكم بغير ما أنزل الله.
(٤) رواه الكليني ج ٧ ص ٤٠٧ بأسناده عن البرقي ، عن أبيه مرفوعا إليه عليهالسلام إلى قوله « بحكم أهل الجاهلية ».
(٥) أي إذا أخطأ بلا دليل معتبر شرعا لتقصيره أو مع علمه ببطلانه ، فلا ينافي كون المجتهد المخطئ الغير المقصر مصيبا ، ولا يبعد أن يكون الغرض بيان أن كون الحكم مطابقا للواقع لا ينفع في كونه حقا بل لابد من أخذه من مأخذ شرعي فمن لم يأخذ منه فقد حكم بحكم الجاهلية وإن كان مطابقا للواقع. ( المرآة )