الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (١) ».
٣٢١٧ ـ وروى معلى بن خنيس عن الصادق عليهالسلام قال : « قلت له : قول الله عز وجل » إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل « قال : على الامام (٢) أن يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده ، وأمرت الأئمة أن يحكموا بالعدل ، وأمر الناس أن يتبعوهم ».
٣٢١٨ ـ وروى عطاء بن السائب (٣) عن علي بن الحسين عليهماالسلام قال : « إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم (٤) ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم ».
__________________
(١) يستفاد منه أولا حرمة الترافع إلى أهل الجور ، والظاهر دخول الفساق في أهل الجور ، وثانيا وجوب الترافع إلى العالم من الشيعة وقبول قوله ، والمشهور الاستدلال بهذا الحديث على جواز التجزي في الاجتهاد حيث اكتفى عليهالسلام بالعلم بشئ من الأحكام ، وقال سلطان العلماء : ولى فيه تأمل إذ ربما كان المراد بالعلم بشئ من الأحكام ما هو الحاصل بعد إحاطة جميع الأدلة والمآخذ لحصول الظن القوى بعدم المعارض في هذا الحكم كما هو مذهب من قال بعدم جواز التجزي فإنه لا يدعى وجوب العلم بجميع الأحكام حتى ينافيه اكتفاؤه عليه ـ السلام بالعلم شئ منها بل يدعى وجوب الإحاطة على جميع الأدلة والمآخذ حتى يعتبر حكمه وظنه وإن كان في مسألة خاصة.
(٢) كذا في بعض النسخ والتهذيب ج ٢ ص ٧٠ أيضا ، وفى الكافي ج ١ ص ٢٧٧ « قال : أمر الله الامام أن يدفع ». وفى بعض نسخ الفقيه « عدل الامام » والظاهر تصحيفه ، ويؤيد صحة ما في الكافي قوله « أمرت الأئمة » و « أمر الناس ».
(٣) في الطريق أبان بن عثمان الأحمر وهو وإن كان ناووسيا ولم يوثق صريحا لكن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وأما عطاء فلم يذكر في كتب رجالنا ومعنون في كتب العامة ووثقه بعضهم وقال صاحب منهج المقال ، « ربما يشهد له بعض الروايات بالاستقامة » أقول : وهذا الحديث يدل في الجملة على كونه اماميا مأمورا بالتقية ومثله كثير في أصحابنا.
(٤) لعل المراد الصيرورة قاضيا بأمرهم وجبرهم.