٤٣١٧ ـ وقال الصادق عليهالسلام ليونس بن ظبيان : « يا يونس لا تحلف بالبراءة منا ، فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ منا » (١).
٤٣١٨ ـ وقال عليهالسلام : « من برئ من الله عزوجل صادقا كان أو كاذبا فقد برئ الله منه ».
٤٣١٩ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الأحكام (٢) ، فقال : يجوز على كل دين بما يستحلفون » (٣).
٤٣٢٠ ـ و « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر (٤) أن يستحلفه بكتابه وملته » (٥).
__________________
(١) مروى في الكافي والتهذيب بسند ضعيف ، وتقدم الكلام فيه.
(٢) أي عن الأحكام الشرعية والمسائل الدينية.
(٣) كذا في جميع النسخ ورواه الشيخ في التهذيبين بسند صحيح وفيهما هكذا « فقال : في كل دين ما يستحلفون » وزاد في بعض النسخ « به » فحينئذ لا يدل على جواز الاستحلاف بغير الله للمسلم لأنه مجرد اخبار عن شرايعهم.
(٤) اليمين الصبر هي التي يمسك الحكم عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم أي الزم بها صاحبها ويحبس عليها.
(٥) روى الكليني ج ٧ ص ٤٥١ في الحسن كالصحيح عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أهل الملل يستحلفون ، فقال : « لا تحلفوهم الا بالله عزوجل » وفى الموثق عنه عليهالسلام قال سماعة : « سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال : لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا الا بالله عزوجل « وفى الصحيح عن سليمان بن خالد عنه عذره السلام قال : « لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله ان الله عزوجل يقول : « فاحكم بينهم بما أنزل الله » ، ولعل المراد بما انزل الله قوله تعالى في الشهادة على الوصية حيث قال عز من قائل « يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم » يعنى الآخرين من غير المسلمين ، وقال في المسالك : مقتضى هذه النصوص عدم جواز الاحلاف