باب
* ( الحكم باجبار الرجل على نفقة أقربائه ) *
٣٤٢٤ ـ روى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : « من الذي أجبر على نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة (١) ، والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ وغيره (٢).
باب
* ( ما يقبل من الدعاوي بغير بينة ) *
٣٤٢٥ ـ « جاء أعرابي إلى النبي صلىاللهعليهوآله (٣) فادعى عليه سبعين درهما ثمن
__________________
(١) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٨٩ والاستبصار ج ٣ ص ٤٣ نحو صدره مسندا عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث وذيله عن محمد الحلبي في آخر ، وأما اعتبار الصغر فهو مناف للأصول ويمكن أن يكون الصغير تصحيفا للفقير ويؤيد ذلك أنه نقل عن الشهيد ـ قدسسره ـ ذكر في بعض مصنفاته أن الشيخ ذكر في المبسوط أنه يجب نفقة الوارث الفقير للرواية. والظاهر أن المراد هذه الرواية لعدم وجودي غيرها. وقال الفاضل التفرشي : يمكن أن يراد بالوارث من ليس للمنفق أقرب وأن يراد من من شأنه أنه يصير وارثا ، والأول أقرب ـ انتهى
(٢) في الاستبصار والتهذيب « يعنى الأخ وابن الأخ ونحوه » وقال في المسالك : المشهور أنه لا يجب نفقه غير العمودين من الأقارب ونقل العلامة في القواعد في ذلك خلافا وأسنده الشراح إلى الشيخ وأنه ذهب إلى وجوبها على كل وارث والشيخ في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين وأسند وجوبها على الوارث إلى رواية وحملها على الاستحباب ـ انتهى.
(٣) روى المصنف في الأمالي المجلس (٢٢) عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان ابن سليمان ، عن نوح بن شعيب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن علقمة ، عن الصادق عليهالسلام نحو هذا الخبر ، وفى الانتصار للسيد المرتضى ـ قدس الله روحه ـ نحوه راجع مسائل القضاء والشهادات منه.