« أن عليا عليهالسلام قال في جعل الآبق : إن المسلم يرد على المسلم » (١).
٣٥٤٠ ـ وقال عليهالسلام (٢) « في رجل أخذ آبقا ففر منه قال : ليس عليه شئ ».
٣٥٤١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل أصاب دابة (٣) قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت قال : ليس عليه شئ » (٤).
٣٥٤٢ ـ وروى علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه بمنزلة المرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلة » (٥).
__________________
(١) مروى في الكافي بسند موثق وقال العلامة المجلسي « المسلم يرد على المسلم » أي يلزم أن يرد المسلم الآبق على المسلم ولا يأخذ منه جعلا ، أو ينبغي أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه أو لا يأخذه لو أعطاه ، ويحتمل بعيدا أن يكون المعنى أن المسلم المالك يرد أن يعطى الجعل. وعلى التقادير الأولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرر جعلا وعلى الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار والأربعة دنانير ، ويمكن أن يكون المراد أنه إذا أخذ جعلا ولم يرد العبد يجب عليه رد الجعل ـ انتهى ، أقول : قال الفاضل التفرشي وسلطان العلماء نحوا مما مر في بيان الخبر ، ولكن بنظري القاصر أن المراد أن العبد الآبق إذا كان مسلما ومولاه أيضا مسلما يجوز أخذ الجعل والرد ، وأما إذا كان المولى كافرا والآبق مسلما فلا يجوز الرد ولا أخذ الأجر « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ».
(٢) يعنى الصادق عليهالسلام ظاهرا فان الخبر رواه الكليني ج ٦ ص ٢٠٠ في الصحيح عن الحسن بن صالح هكذا قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد ، قال : ليس عليه شئ » وحمل على عدم التفريط فان المشهور أنه لو أبق العبد اللقيط أوضاع من غير تفريط لم يضمن ولو كان بتفريط ضمن.
(٣) كذا في النسخ والظاهر أنه تصحيف لعدم مناسبته بالباب وفى الكافي « أصاب جارية ».
(٤) نفقت الدابة تنفق نفوقا أي ماتت ، وهذا الخبر في الكافي تتمة للخبر السابق.
(٥) قال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : لم أر أحدا من الأصحاب قال بظاهر الخبر غير الكليني والصدوق حيث أورداه في كتابيهما ، ويمكن أن يحمل على ما إذا ارتد بعد الإباق.