كان فوق الطحال ، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابه لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ إلا أن يثقب فإن ثقب سال منه ، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب.
فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق اللاتي لا تؤكل فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل (١).
٤٢٠٤ ـ وكتب محمد بن إسماعيل بن بزيع (٢) إلى الرضا عليهالسلام : « اختلف الناس في الربيثا (٣) فما تأمرني فيها؟ فكتب عليهالسلام : لا بأس بها ».
٤٢٠٥ ـ وروي عن حنان بن سدير (٤) قال : « أهدى فيض بن المختار إلى أبي ـ عبد الله عليهالسلام ربيثا فأدخلها إليه وأنا عنده ، فنظر إليها وقال : هذه لها قشر فأكل منها ونحن نراه ».
٤٢٠٦ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا يؤكل ما نبذه الماء
__________________
خاصة أنه نقل فتاويه المأخوذة من الاخبار بلفظ يشبه لفظ الخبر ، ولذا لم نرقم أمثاله و أصل اللفظ كما في الكافي ج ٦ ص ٢٦٢ والتهذيب ج ٢ ص ٣٥٨ في الموثق عن عمار بن موسى هكذا « قال : سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك فقال : يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ما سال عليه الجري ، قال : وسئل عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته خبز و هو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال ». والجوذاب ـ بالضم ـ : طعام يتخذ من سكر وأرز ولحم.
(١) كما في صدر رواية عمار بن موسى التي تقدمت.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٣٨ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن إسماعيل قال : كتبت ـ الحديث.
(٣) الربيثا : ضرب من السمك له فلس لطيف.
(٤) مروى في الكافي ج ٦ ص ٢٢٠ في الحسن كالصحيح عنه.