٤٠٥٥ ـ وسأله داود بن أبي يزيد « عن الإداوة (١) والنعلين والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال : لا يمسه » (٢).
٤٠٥٦ ـ وقال عليهالسلام (٣) : « لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد (٤) والحبل والعقال وأشباهه ».
٤٠٥٧ ـ وسئل (٥) « عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب قال : وما أحب أن أمسها ، وعن البعير الضال أيضا قال : مالك وله (٦) بطنه وعاؤه ، وخفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خل عنه ».
٤٠٥٨ ـ وروي عن حنان بن سدير قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام عن اللقطة وأنا أسمع ، فقال : تعرفها سنة ، فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها.
ـ يعني لقطة غير الحرم ـ » (٧).
__________________
(١) الإداوة ـ بالكسر ـ : هي المطهرة ، وقيل : هي اناء صغير من جلد يتطهر به و يشرب.
(٢) حمل عند الأكثر على الكراهة ، ويجوز أن يحمل على أنه مبنى على نجاسة الجلد المطروح.
(٣) رواه الشيخ في التهذيب ، والكليني ج ٥ ص ١٤٠ في الحسن كالصحيح عن حماد عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٤) الشظاظ خشبة محددة الطرف تدخل في عروتي الجو القين ليجمع بينهما عند حملهما على البعير والجمع أشظة. ( النهاية )
(٥) كذا وظاهره أن المسؤول هو أبو عبد الله عليهالسلام ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١١٧ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سأل رجل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الشاة الضالة ـ الخ ».
(٦) في التهذيب « فقال للسائل : مالك وله ، خفه حذاؤه ـ الخ » بدون قوله « بطنه وعاؤه ».
(٧) اختصاصه بغير الحرام من المؤلف وليس في التهذيب وزاد فيه بعد قوله « فأنت أحق بها » « وقال هي كسبيل مالك ، وقال : خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها » وقوله « أنت أحق بها » أي بالتصرف فيها اما بالتملك والضمان أو بالتصدق معه أو بالحفظ والايصاء.